فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1782

(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)[1]

قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) [2] ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.

فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا [3] لأنه ليس بقرآن.

(1) العنوان من الهامش.

(2) سورة المائدة: (89) وانظر فتح القدير (2/ 72) .

(3) وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية.

انظر: روضة الناظر ص (34) ، والمدخل لابن بدران ص (196 - 197) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 136) ، وأصول السرخسي (1/ 279) ، والمستصفى (1/ 102) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 19) ، وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 231) ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/ 394) ، البرهان للزركشي (1/ 467) ، المغني للموفق (1/ 492) ، المجموع للنووي (3/ 392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت