قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق) .
هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي [2] وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:
(1) العنوان من الهامش.
انظر: مبحث الواجب الموسع في التمهيد (1/ 339 - 341) ، والواضح (1/ ق 28 أ - 283 ب) القواعد والفوائد الأصولية ص (70 - 71) ، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 158 - 159) ، والبحر المحيط للزركشي (1/ ق 64 أ - 67 أ) وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 356 - 362) .
(2) هو الثلجي كما ذكر السرخسي والزركشي وغيرهما وهو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الحنفي (أبو عبد الله) فقيه العراق وتفقه بالحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك الحديث ومن كتبه: تصحيح الآثار, النوادر في فروع الفقه والكفارات، وتوفي سنة (226 هـ) .
انظر: أصول السرخسي (1/ 31) ، البحر المحيط (1/ ق 64 ب) ، =