فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 1782

والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة، وقوله: فيؤكد به الاستصحاب، أي: هذا الاستدلال إنما واقع مؤكدًا لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوبِ صلاةٍ سادسةٍ لكان النفي الأصلي مستقلًا بنفي وجوبها [1] .

قوله: الأسئلة الواردة على القياس [2] .

الأسئلة جمع سؤال [3] ؛ وهو: قياسٌ فيما كان، على فُعال -بضم الفاء- يُجمع على أفعِلَة نحو: غُلام، وغراب، وحُوَار لولد الناقة إلا ما عساه يشذ عن ذلك [4] .

وهذه الأسئلة من الأصوليين من أعرض عن ذكرها في الأصول كالغزالي في المستصفى رغم أنها كالعلامة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدل [5] .

ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس [6] الذي هو من

(1) انظر هذا المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 453) .

(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (152) .

(3) السؤال هو الطلب. انظر: مادة"طلب"في: لسان العرب لابن منظور (11/ 318) .

(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 458) .

(5) سرد حجة الإِسلام الغزالي في المستصفى للغزالي (3/ 349) الاعتراضات ولم يفصّل فيها وقال:"وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي"اهـ.

ولكنه فصل في المنخول الكلام فيها انظره ص (505) .

(6) جعلها الإِمام الرازي خمسة وهو النقض، وعدم التأثير والقول بالموجب، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت