فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 1782

قوله: وإذا نسخ حكم [أصل القياس] [1] تبعه حكم الفرع عند أصحابنا [2] والشافعية خلافًا [3] لبعضهم [4] .

لأن الفرع تابع لأصله فإذا نسخ الأصل تبعه الفرع [5] . والخلاف هنا مع أصحاب أبي حنيفة [6] وذكروا في ذلك مسألتين:

= المنطوق به لا يقتضي نسخ الحكم في المفهوم، لأنها من مدلولات اللفظ فهو في حكم النص، أما إذا كان الفحوى غير مقطوع به -يحتاج إلى استنباط العلة- فإن نسخ المنطوق به يقتضي نسخ الحكم في المفهوم.

انظر: المعتمد للبصري (1/ 404) ، أصول ابن مفلح (3/ 1167) .

(1) في المخطوط"الأصل"والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في جميع النسخ المخطوطة للمختصر، وهو المثبت في المطبوع، انظره ص (139) .

(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1170) .

(3) انظر: التبصرة للشيرازي ص (275) .

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139) .

(5) التبصرة للشيرازي ص (275) ، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 335) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (163) ، جمع الجوامع لابن السبكي (2/ 83) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 139) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 89) .

(6) نسب -المصنف كغيره من الأصوليين- القول إلى الحنفية:"بأن الحكم يبقى في جميع الفروع"كما في العدة لأبي يعلى (3/ 821) ، والواضح لابن عقيل (4/ 280) ، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 393) ، وهذه النسبة عنهم فيها نظر فقد أنكرها المحققون من الحنفية، فقد قال ابن الهمام:"ومبناه على المختار، من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع".

انظر: التحرير مع تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 315) ، وقال ابن عبد الشكور في مسلَّم الثبوت:"إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية"، وعقَّب الأنصاري =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت