فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 1782

فقطعيًا [1] ، ولهذا قال الشافعي:"لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه وينتقض به حكم الحاكم" [2] وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن المنع منه -وإن نهى عن القياس الشرعي- لمناقضته التعليل وإن لم يكن [مناقضًا] [3] للفظ [4] ، وأما نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان [5] : أحدهما: لا، لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني: يلزم، لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به [6] .

= وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 334) ، والإحكام للآمدي (3/ 165) ، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 201) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 140) ،

وأصول ابن مفلح (3/ 1167) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3078) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 214) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 88) .

(1) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 93) ، والمحصول للرازي (3/ 361) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1167) .

(2) جاءت النسبة عنه في المسودة لآل تيمية ص (347) نقلًا عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري. وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص (477) ، والوصول إلى الأصول (2/ 62) .

(3) في المخطوط:"مناقض".

(4) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 392) .

(5) نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخًا للمفهوم. انظر المسألة: المستصفى للغزالي (1/ 150) ، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 334) ، الإحكام للآمدي (3/ 163) ، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 62) .

(6) هذا مذهب الجمهور، واكتفى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل: فإذا كان المفهوم مقطوعًا به -ويسبق إلى الفهم- كما في قوله تعالى:: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] ، فإنَّ نسخ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت