فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 1782

ردّ: بالمنع.

قالوا: رفع الحكم بالناسخ.

ردَّ: بشرط العلم.

قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.

ردَّ: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال [1] .

وفرَّق الأصحاب [2] بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان [3] .

قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، [أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافًا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] [4] [5] .

(1) أصول ابن مفلح (3/ 1177) .

(2) انظر العدة لأبي يعلى (3/ 825) .

(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 310) ، أصول ابن مفلح (3/ 1176) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو التي اتفقت عليه جميع مخطوطات المختصر.

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت