فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ردّ: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
ردَّ: بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
ردَّ: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال [1] .
وفرَّق الأصحاب [2] بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان [3] .
قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، [أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافًا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] [4] [5] .
(1) أصول ابن مفلح (3/ 1177) .
(2) انظر العدة لأبي يعلى (3/ 825) .
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 310) ، أصول ابن مفلح (3/ 1176) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو التي اتفقت عليه جميع مخطوطات المختصر.
(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140) .