فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثبت حكمه قبل تبليغه المكلف [1] .
لأنه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] [2] وتحريمه في واحد.
لأنه: لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا [يأثم بعلمه الثاني] [3] اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضمَّن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما ثبت حكم إباحة الآدمي [4] قبل العلم -فيمن حلف:"لا خرجت إلا بإذنه [5] "- وإباحة ماله [6] .
(1) فائدة الخلاف: إن قلنا: ثبت الحكم بمجرد وروده، فإن الحكم ثبت في حق المكلف، ويلزمه ولو لم يعلم به إلا بعد مدة، أمَّا إذا قلنا: إن الحكم لا يثبت إلا بعد علم المكلف، فإن تعلُّق المكلف بالحكم منذ علمه به، وما ورد قبل العلم به معفوٌّ عنه. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 168) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1175)
(2) ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله (3/ 1177) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط"وجوب".
(3) هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله (3/ 1177) وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط"ثم بعلمه الثاني".
(4) لآدمي آخر.
(5) فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث.
(6) كما لو قال:"أبحتُ ثمر بستاني لكل من يدخله"، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك.