فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1782

والشافعية [1] . خلافًا [2] للحنفية والمالكية [3] .

لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل [4] ، والاضطباع [5] ، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا، وتمسَّك الصحابة - رضي الله عنهم - بنهيه عن الادخار في العام القابل.

قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافًا لبعض الشافعية [6] ، وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي [7] ،

(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 167) .

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/ 454) ، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 348) .

(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139) .

(4) كما جاء في حديث جابر الطويل في السعي (فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ... ) ، انظر: صحيح مسلم (1/ 100) ، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والرَّمل: أو الخبب: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعدو. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (190) .

(5) الاضبطاع: اضطبع بالثوب، أدخله تحت إبطه الأيمن، وردَّ طرفه، فألقاه على عاتقه الأيسر، وبدا منكبه الأيمن وتغطى الأيسر. انظر: الصحاح (2/ 111) ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص (127) .

(6) انظر: اللمع للشيرازي ص (60) ، الإحكام للآمدي (3/ 165) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 139) .

(7) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (222) ، وذكر الدكتور بقا في تحقيقه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت