قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولًا أو فعلًا أو إقرارًا) .
هذا الأصل الثاني وهو السنة.
وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواءًا كان من الأمور الحميدة أو غيرها [2] .
وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أو إقرارًا.
وقوله"شرعًا اصطلاحًا"تابع فيه الطوفي في مختصره [3] .
وقال في"شرحه"إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه،
(1) العنوان من الهامش.
(2) بهذا عرفها الآمدي في الأحكام (1/ 127) وانظر: الصحاح للجوهري (5/ 218) ، والقاموس المحيط (4/ 239) .
(3) انظر: مختصر الطوفي ص (49) .