فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1782

وفي جوازه [1] بمقتضى اللغة روايتان:

أحدهما: المنع لما تقدم.

والثانية: الجواز قدمه"صاحب الفروع"فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: {تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} [2] وقوله {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [3] المراد الأحكام [4] .

(1) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (175) وشرح الكوكب المنير (2/ 158) .

(2) سورة النحل: (44) .

(3) سورة التوبة: (97) .

(4) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.

انظر: تفضيل المسألة في العدة (3/ 719 - 721) ، والتمهيد (2/ 281 - 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت