فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 1782

ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما قال [1] ، وقال الآمدي: لا يُقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء [2] ، وجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في نسخه.

قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية [3] ، قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا [4] ، وقال ابن بَرهان [5] لا يقبل، عندنا [6] .

لنا: أنه قُبِل في الأولى فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.

قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص [7] .

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 332) .

(2) الإحكام للآمدي (3/ 183) .

(3) انظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 95) .

(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (231) .

(5) الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 60) . وأما ترجمته فهو: أبو الشيخ أحمد بن علي بن محمد البغدادي الشافعي، كان حاد الذهن، يضرب به المثل في حل الإشكال، بارع في الفقه والأصول، توفي 581 هـ وقيل: 520 هـ. له في الأصول الوجيز، ولم يطبع له إلا الوصول إلى الأصول.

انظر: الوافي بالوفيات (7/ 207) ، طبقات الشافعية ابن السبكي (4/ 42) .

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140) .

(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت