فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما قال [1] ، وقال الآمدي: لا يُقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء [2] ، وجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في نسخه.
قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية [3] ، قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا [4] ، وقال ابن بَرهان [5] لا يقبل، عندنا [6] .
لنا: أنه قُبِل في الأولى فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.
قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص [7] .
(1) العدة لأبي يعلى (3/ 332) .
(2) الإحكام للآمدي (3/ 183) .
(3) انظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 95) .
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (231) .
(5) الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 60) . وأما ترجمته فهو: أبو الشيخ أحمد بن علي بن محمد البغدادي الشافعي، كان حاد الذهن، يضرب به المثل في حل الإشكال، بارع في الفقه والأصول، توفي 581 هـ وقيل: 520 هـ. له في الأصول الوجيز، ولم يطبع له إلا الوصول إلى الأصول.
انظر: الوافي بالوفيات (7/ 207) ، طبقات الشافعية ابن السبكي (4/ 42) .
(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140) .
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (142) .