فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1782

(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)[1]

قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكمًا إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع وسُمِّيَ القاضي حاكمًا لمنعه الخصوم من التظالم [2] .

وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه.

فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين [3] وقد نص أحمد على أنه خطاب الشرع وقوله.

(1) العنوان من الهامش.

(2) ومنه قول جرير:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكموا أن أغضبا

انظر: الصحاح للجوهري (5/ 1951 - 1952) ، والقاموس المحيط (4/ 100) .

(3) انظر: حقيقة الحكم الشرعي في تحرير المنقول للمرداوي (1/ 146) ، شرح الكوكب المنير (1/ 333) ، المدخل لابن بدران ص (147) ، وانظر المستصفى (1/ 55) الأحكام للآمدي (1/ 72) ، المحصول (1/ 1/ 107 - 122) ، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 220) وما بعدها، فواتح الرحموت (1/ 54) وما بعدها، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 43 - 50) ، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 46 - 53) ، إرشاد الفحول للشوكاني (6 - 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت