فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 1782

القسامة [1] ، وضرب الدية على العاقلة [2] ، وقيل: المعدول به عن سنن القياس هو الخارج عن المعنى، فلا ينطبق إلا على شيء خرج عن المعنى لا لمعنى فيخرج شيئان:

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى، فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج.

والثاني: ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى، كالعرايا [3] استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وقد سمّاهما الغزالي معدولًا بهما عن سنن القياس وفيه تَجوُّز [4] .

أحدهما: قول المصنف ولا يعقل معناه، الواو واو الحال، يعني أنه: إذا كان معدولًا به عن سنن القياس غير معقول

(1) القسامة: مصدر أقسم قسمًا وقسامة، ومعناه حلف حلفًا. انظر: مادة"قسم"في المصباح المنير للفيومي ص (192) . وشرعًا: الأيمان المكررة في دعوى القتل، وهي حلف خمسين يمينًا أو جُزْأَها على إثبات الدم. انظر: المغني لابن قدامة (12/ 188) ، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (368) .

(2) العاقلة: الجماعة، يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته. وهم أولياء الدم من جماعة القاتل. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (368) .

(3) العرايا هي: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثله من التمر كيلًا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (241) . والعرايا على خلاف قاعدة النهي عن بيع المزابنة.

(4) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت