فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1782

(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)[1]

قوله:(مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.

ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).

قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.

فخصوصها بالصحابة [2] .

وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين [3] .

وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين [4] فَعَمَّا [5] .

(1) العنوان من الهامش.

(2) انظر: روضة الناظر ص (75) ، والمسودة ص (326) .

(3) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 264) .

(4) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 198) .

(5) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت