قوله:(مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة [2] .
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين [3] .
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين [4] فَعَمَّا [5] .
(1) العنوان من الهامش.
(2) انظر: روضة الناظر ص (75) ، والمسودة ص (326) .
(3) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 264) .
(4) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 198) .
(5) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.