ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية قتل الخنزير كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن عيسى عليه السلام يقتله [1] .
وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس [2] على ذات الخنزير، وشحمه بعضها [3] .
وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق [4] ، وتنجيس المائعات [5] من تحريم الميتات والنجاسات.
لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسًا في معنى الأصل، وألحق عمر - رضي الله عنه - وجوب حد القذف على من شهد قياسًا على من رمى [6] .
(1) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير"ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيص المال حتى لا يقبله أحد".
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (4/ 114) حديث رقم (2222) وصحيح مسلم بشرح النووي (2/ 189 - 190) .
(2) حديث أخبر تعالى عنه أنه رجس بقوله {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] .
(3) راجع المغني لابن قدامة (8/ 610) .
(4) راجع الأحكام للآمدي (1/ 197) .
(5) في الأصل:"المانعات".
(6) راجع فقه عمر بن الخطاب (1/ 163) .