فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1782

(مطلب الإعادة)[1]

قوله: (والإعادة: ما فعل مرة [2] بعد أخرى، أو في وقته المقدر له [3] أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت إذ لو خرجت عنه لكان قضاءًا، ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء؛ لأن كلامهم يعم الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقًا بأداء مختل، كصلاة فاقد الطهورين، والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره.

وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في"المنهاج"وكذا ابن قاضي الجبل ورجحه في"المختصر" [4]

(1) العنوان من الهامش.

انظر تعريف الإعادة في مختصر الروضة للطوفي ص (33) ، تحرير المنقول للمرداوي (1/ 434) ، شرح الكوكب المنير (1/ 368) ، المحستصفى (1/ 95) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 233) فواتح الرحموت (1/ 85) ، الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 76) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (76 - 77) ، المدخل لابن بدران ص (165) ، غاية الوصول ص (226 - 227) .

(2) كذا في الأصل والمختصر المطبوع وصوابه (لا في وقته) .

(3) في الأصل:"المقد".

(4) قال البيضاوي: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت