فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 1782

فلم يتعرض للنسخ [1] .

قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا [2] ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرَّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل [3] ، وفرَّق الأصحاب بينهما [4] .

لا حكم للناسخ مع جبريل [5] عليه السلام، لأنه لا فائدة فيه، ولا

= ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (4/ 245) ، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، برقم (2007) ، ومسلم (2/ 798) ، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم (15) ، قال القاضي أبو يعلى:"وكانت العلَّة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره".

انظر العدة لأبي يعلى (3/ 822) .

(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (213) .

(2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 823) ، التبصرة للشيرازي ص (282) ، المستصفى للغزالي (1/ 120) ، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395) ، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 65) ، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 318) ، الإحكام للآمدي (3/ 168) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217) ، أصول ابن مفلح (3/ 1175) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 89) .

(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395) .

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139) .

(5) وبصورة أخرى: هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف، أو بعد علم المكلف به؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت