فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1782

(مطلب لا يشترط عدد التواتر)[1]

قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان) .

لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع [2] فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعًا [3] .

وأورد عليه أن قولنا في الحد"اتفاق مجتهدي العصر"جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعًا.

(1) العنوان من الهامش. راجع روضة الناظر ص (69) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 252 - 253) .

(2) إذ دلت الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ سواءً بلغ من وجد منهم حد التواتر أم لا.

(3) وخالف في ذلك الجويني فاشترط للإجماع عدد التواتر. وقالت جماعة لا يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعدا.

انظر: هامش شرح الكوكب المنير (2/ 253) ، ومختصر الطوفي ص (130) والمسودة ص (330) ، والأحكام للآمدي (1/ 185) ، وشرح تنقيح الفصول ص (341 - 342) ، وتيسير التحرير (3/ 235 - 236) ، وفواتح الرحموت (2/ 221) ، والبرهان للجويني (1/ 690 - 691) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت