قوله: وهو أقسام [1] منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ. كقوله عليه السلام: (في الغنم السائمة الزكاة) [2] ، وقال به الأكثر [3] خلافًا لابن داود [4]
(1) في حاشية مخطوط مختصر أصول الفقه نسخة مكتبة شيستربتي جاءت العبارة التالية:"بقي منها مفهوم العلة، نحو: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ومنها مفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر، نحو (إنما الماء من الماء) ، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، فالجملة عشرة أنواع، وهي أقسام مفهوم المخالفة كما في تنقيح الفصول للقرافي"اهـ. وانظر: هامش المختصر المطبوع ص: (133) .
(2) نقل ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر (2/ 112) كلام الزركشي قوله:"إن الشرَّاح توهموا أنه حديث"ووافقه ابن حجر بأنه لا يعرف بهذا اللفظ بأنه حديث، وذكر الغماري في تخريج أحاديث اللمع للشيرازي ص (135) :"وهو بهذا اللفظ ليس بوارد، نبَّه عليه الحفَّاظ". وأشار الحافظ ابن حجر أن معناه ورد في صحيح البخاري من حديث طويل لأنس ابن مالك - رضي الله عنه - وفيه (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة) . انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 312) ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (1454) ، وانظر: المعتبر ص (142) ، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 151) ، ونصب الراية للزيلعي (2/ 335) .
(3) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (2/ 448) والواضح لابن عقيل (2/ 266) ، والمستصفى للغزالي (2/ 191) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 792) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (270) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1069) ، وجمع الجوامع لابن السبكي (1/ 252) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2906) .
(4) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 454) وأما ترجمته فهو: أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني، المعروف بالظاهري، =