قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر) .
لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء [2] خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى) [3] يوفقهم للصواب [4] .
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم [5] ، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام [6] فيه.
(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 285 - 287) وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 222) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 259 - 260) ، والمدخل لابن بدران ص (283) .
(2) انظر: مختصر الطوفي ص (136) ، والمسودة ص (33) ، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39) ، واللمع للشيرازي ص (48) ، ونهاية السول (3/ 307) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 109) .
(3) ما بين المعكوفين لحقه بلل في الأصل.
(4) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 56) .
(5) والمجتهد لا يحكم ولا يفتي إلا عن دليل.
(6) معنى هذا الدليل أن الأمة لا يجوز لها أن تجمع من غير دليل كما =