فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1782

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة في نفسه، وهو عن دليل وهو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل [1] .

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقًّا [2] .

ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عندنا وعند أكثر العلماء خلافًا للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز [3]

= لا يجوز للواحد أن يقول بلا دليل، خلافًا لصاحب النظام هذا فإنه أجاز أن يقول العالم بغير دليل، وصاحب النظام هذا هو مويس بن عمران وصرح أبو الخطاب في التمهيد (3/ 286) ، باسمه وهو معتزلي قائل بالإرجاء وله معرفة بعلم الكلام والفقه. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (279) .

(1) ولا قائل بهذا. انظر: بيان المختصر للإصبهاني (1/ 587) .

(2) راجع الأحكام (1/ 159) .

(3) الظاهرية منعوه بناءً على إنكارهم القياس، أما ابن جرير الطبري فإنه يقول بحجية القياس لكنه يقول الإجماع إذا صدر عن قياس يكون غير مقطوع به.

انظر: هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 288 - 293) ، وروضة الناظر ص (77 - 78) ، ومختصرها للطوفي ص (136) ، والمسودة ص (328 - 330) ، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 223 - 224) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 261 - 252) ، والمدخل لابن بدران ص (283) ، والأحكام لابن حزم (4/ 641) وما بعدها والتبصرة للشيرازي ص (372 - 374) ، والمستصفى (1/ 196 - 198) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 39) ، وكشف الأسرار (3/ 263) ، ونهاية السول للأسنوي (3/ 309 - 314) ، وفواتح الرحموت (2/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت