فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1782

(القضاء)[1]

قوله: (والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق بأن آخره عمدًا) إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر لها شرعًا حتى خرج الوقت عمدًا ثم فعلها بعد ذلك فإنها تكون قضاءًا وإنما قيد بالعمدية لأجل الخلاف الآتي في غيرها.

(1) العنوان من الهامش.

انظر: تعريف القضاء في روضة الناظر ص (31) ، مختصر الطوفي ص (33) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 367) ، المستصفى (1/ 95) ، جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 108) وما بعدها، فواتح الرحموت (1/ 85) ، شرح تنقيح الفصول ص (73 - 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت