فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1782

(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)[1]

قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعًا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافًا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري [2] .

قال ابن برهان: هو المذهب عندنا [3] .

وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني [4] .

(1) العنوان من الهامش.

(2) الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل استقرار الخلاف فالجمهور على أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك الصيرفي من الشافعية.

انظر: اللمع للشيرازي ص (52) وروضة الناظر ص (75) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 272) ، وإرشاد الفحول ص (86) ، والمنتهى لابن الحاجب ص (62) .

(3) انظر: التمهيد للأسنوي ص (457) ، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 102 - 105) ، والتبصرة للشيرازي ص (378) .

(4) راجع المسودة ص (325 - 715) ، والبرهان للجويني (1/ 710 - 715) ، والإبهاج (23/ 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت