فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1782

يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث [1] . ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.

قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور [2] .

قال بعض أصحابنا [3] : مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.

= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 32) ، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 229) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 270 - 272) ، والمدخل لابن بدران ص (284) ، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 41) ، وتيسير التحرير (3/ 253 - 254) ، وإرشاد الفحول ص (87) .

(1) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 271) ، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (333) .

(2) المسودة ص (329) .

(3) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت