يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث [1] . ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور [2] .
قال بعض أصحابنا [3] : مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.
= وراجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 32) ، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 229) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 270 - 272) ، والمدخل لابن بدران ص (284) ، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 51) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 41) ، وتيسير التحرير (3/ 253 - 254) ، وإرشاد الفحول ص (87) .
(1) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 271) ، أن القاضي عبد الوهاب المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (333) .
(2) المسودة ص (329) .
(3) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 271) .