فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، وكذا القياس. وفي الروضة: ما ثبت بالقياس إن نُصَّ على علته [1] ، فكالنص يُنسخ ويُنسخ به، وإلا فلا [2] .
أمَّا كون الإجماع لا يُنسخ [3] ، فلأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النصِّ، والنسخ لا يكون إلا بنص [4] ، ولا يُنسخ به [5] ، لأن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا ينعقد على
(1) روضة الناظر لابن قدامة (1/ 332) .
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139) .
(3) مذهب الجمهور أنَّ الإجماع لا يجوز نسخه، حتى قال ابن عقيل في الواضح لابن عقيل (3/ 317) -بعد ذكر المسألة-"وما عرفت مخالفًا فأحكي قوله". انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (1/ 400) ، والعدة لأبي يعلى (3/ 826) ، والإحكام لابن حزم (1/ 530) ، وإحكام الفصول (1/ 434) ، واللمع للشيرازي ص (61) ، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 91) ، وأصول السرخسي (2/ 66) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 388) ، وبذل النظر ص (346) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 330) ، والإحكام للآمدي (3/ 161) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (162) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 207) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 128) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1159) .
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 330) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1159) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3063) .
(5) هذا مذهب الجمهور، أَنَّ الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخًا، خلافًا لبعض المعتزلة، وما نقل عن عيسى بن أبان، والقائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخًا. انظر: المعتمد للبصري (1/ 400) ، والعدة لأبي يعلى (3/ 826) ، والإحكام للآمدي (3/ 161) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (314) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 81) .