قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه(جاء أشراطها) [2] .
وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة [3] وشرعا [4] .
وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل
(1) العنوان من الهامش.
(2) من الآية (18) من سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(3) انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (3/ 1136) والقاموس المحيط (2/ 381) .
(4) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (1/ 177) وشرح الكوكب المنير (1/ 452) والمدخل لابن بدران ص (182) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (82) الأحكام للآمدي (1/ 100) والحدود للباجي ص (60) والتعريفات للجرجانى ص (126) وبيان المختصر للأصبهانى (2/ 107) وجمع الجوامع بشرح المحلى (2/ 20) .