فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 1782

الكرخي المساواة [1] .

لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن [2] وهي أضعف منه، وقد قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [3] فكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان القرآن مقبول، وهو دون كلام الله تعالى في الرتبة.

وقال الكرخي [4] : لا يكون البيان إلا مثل المبيِّن في القوة، فإن كان أضعف لم يُقبَل، كخبر [5] الأوساق [6] ، لا يقبل في بيان

= أصول ابن مفلح (3/ 1024) ، التحبير للمرداوي (6/ 2814) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 450) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 48) .

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (129) .

(2) أصول ابن مفلح (3/ 1024) .

(3) سورة النحل (44) .

(4) القول بالمساواة هو مذهب جمهور الحنفية وليس الكرخي فقط فإنهم يشترطون أن يكون البيان مثل المبين في قوة ثبوته، فلا يجوز بيان المقطوع بالمظنون، وهذا ظاهر في مسألة بيان التخصيص - بيان التغيير - فاشترطوا أن يكون مثل المبين في قوة ثبوته، فيخص عام القرآن والسنة المتواترة بمثلهما, ولا يقوى الأضعف - كخبر الواحد - في تخصيصها. انظر: أصول الجصاص: (1/ 77) ، أصول السرخسي (2/ 27) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 173) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 48) .

(5) المراد به حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة) . انظر: صحيح البخاري مع الفتح (3/ 310) كتاب الزكاة، باب زكاة الورق رقم (1447) ، ومسلم (2/ 675) كتاب الزكاة برقم (6) .

(6) الأوساق: جمع وَسْق، وهو: كيل معلوم، والوسق ستون صاعًا، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت