فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1782

هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإنَّ الحكم الإعتاق، والسبب الظِّهار والقتل [1] ، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل عليه لغة [2] ، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه [3] ، وروي عن مالك [4] ،

(1) العلماء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب على مذهبين: الأول: عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والثاني: حمل المطلق على المقيد، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638) ، واللمع للشيرازي ص (43) ، وأصول السرخسي (1/ 267) ، والتبصرة للشيرازي ص (212) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 766) ، والإحكام للآمدي (3/ 5) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (366) ، وتقريب الوصول ص (159) ، وأصول ابن مفلح (3/ 991) ، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287) ، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 402) ، وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (1/ 365) .

(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638، 640) ، والتبصرة للشيرازي ص (213) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 767) ، والإحكام للآمدي (3/ 4) ، والمسودة لآل تيمية (145) ، وأصول ابن مفلح (3/ 991) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402) .

(3) أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال (أحب إليَّ أن يعتق في الظهار مثله) اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638) ، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180) .

(4) اشتهر النقل عن الإمام مالك، والمالكية بأنهم: يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، والصحيح أن الإمام مالك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت