والمالكية [1] ، وأكثر الشافعية [2] ، كتخصيص العموم بالقياس، على ما سبق [3] .
وعن أحمد - رواية ثالثة: لا يحمل عليه [4] ، واختارها أبو إسحاق [5] ،
="فأما حمله عليه قياسًا بعلة جامعة فجائز عندنا"اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 992) ، والفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (283) .
(1) وممن يرى حمله قياسًا - من المالكية - الباقلاني، وابن الحاجب. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 310) ، وإحكام الفصول (1/ 286) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 156) ، وتقريب الوصول ص (160) .
(2) كابن السمعاني، والآمدي، والرازي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 484) ، والإحكام للآمدي (3/ 5) ، والمحصول للرازي (3/ 146) ، والبحر المحيط للزركشي (3/ 420) .
(3) انظر: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الثاني ص (306) .
(4) نقل القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة رواية أبي الحارث - في التمثيل على عدم حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب - قوله:"التيمم ضربة للوجه والكفين"فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين. فقال:"إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6] ، ولم يقل إلى المرافق، بينما قال - في الوضوء: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] ، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ومن أين يقطع السارق؟ من الكفّ. وبهذا فإن الإمام أحمد لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه"اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (638/ 2) ، والتمهيد لأبي الخطاب (180/ 2) ، قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص (64) ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 304) .
(5) نقلها عنه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639) ، وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180) . وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا كما صرَّح بذلك القاضي=