فهرس الكتاب

الصفحة 1419 من 1782

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [1] ، وقيل: خلافه لفظي، لأنه يجعل ما كان [مغيًّا] ، في علم الله تعالى كما هو [مُغَيًّا] [2] باللفظ ويسمي الجميع تخصيصًا [3] ، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ [4] ، ولا شك أنهما وإن اشتركا من حيث

= في أحكام القرآن (1/ 7) والرازي في التفسير الكبير (2/ 93) ، والثالث: أنه ينكره مطلقًا، وهذا ظاهر نقل الآمدي في الإحكام (3/ 115) ، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه (4/ 197) ، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (154) ، والرابع: أنه لا ينكر حقيقة النسخ ولكنه يسميه تخصيصًا. انظر: البحر المحيط للزركشي (2/ 72) ، والخلاف اللفظي للنملة (2/ 84) .

(1) سورة فصلت (42) .

(2) ما بين المعقوفتين في المخطوط"معينًا"والمثبت من رفع الحاجب للسبكي.

(3) ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: ابن السمعاني، والجلال المحلي، وحكاه الزركشي عن ابن دقيق العيد. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 80) ، ونهاية السول للأسنوي (2/ 560) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 72) ، ورفع الحاجب للسبكي (2/ 132/ب) ، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 88) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2989) .

(4) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 182) ، العدة لأبي يعلى (3/ 779) ، البرهان للجويني (2/ 856) ، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 71) ، الواضح لابن عقيل (4/ 240) ، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 289) ، تنقيح الفصول (230) ، التحبير للمرداوي (6/ 3005) ، وقد زاد الإمام الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلاثة فروق: الأول: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ولكن يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، والثاني: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده.، انظر: المحصول للرازي (83) ، والإحكام للآمدي (3/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت