فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1782

لجميعها [1] عند أصحابنا [2] ، وأكثر الشافعية [3] ، خلافًا للغزالي [4] ، وعند عبد الجبار نَسْخٌ بِنَسْخ جزئها [5] ، قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل فليس نسخًا لها إجماعًا [6] [7] .

لنا: على أنه ليس بنسخ، بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقًا [8] ،

(1) تحرير محل النزاع: اتفق الأصوليون على أن نسخ ما لا تتوقف عليه العبادة يكون نسخًا له دون باقي العبادة، واتفقوا على أن نسخ جزء من العبادة - كركعة من ركعاتها أو شرط كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون نسخًا لذلك الجزء أو الشرط. واختلفوا في باقي العبادة -المنقوص منها- هل يكون منسوخًا أو لا؟ ، انظر المسألة في: المعتمد للبصري (1/ 414) ، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 155، 107) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 311) ، ونهاية السول للأسنوي (6/ 2407) .

(2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 837) ، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 408) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 311) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1185) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3107) ، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 585) .

(3) انظر: التبصرة للشيرازي ص (281) ، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 524) ، والإحكام للآمدي (3/ 178) ، والمحصول للرازي (3/ 1373) .

(4) انظر: المستصفى للغزالي (1/ 116) .

(5) المعتمد للبصري (1/ 414) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 303) ، التلخيص للجيوشي (2/ 536) .

(6) المسودة لآل تيمية ص (200) .

(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140) .

(8) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 303) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1186) ، التحبير للمرداوي (6/ 3107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت