فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 1782

والجراحةَ بالمِسْبار، وشرعًا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما [1] .

القياس أحد أصول الأدلة وهو ميزان العقول [2] ، ومعناه لغة: التقدير والتسوية، نحو: قست الثوب بالذراع، أي: قدّرته به [3] ، وقست الجراحة بالمسبار، وهو شيء يشبه الميل يتعرف به عمق الجرح [4] ، وفي حديث الشعبي [5] أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوج، القَيَّاس الذي يقيس الشّجَّة [6] ويتعرف غورها بإدخاله ذلك الميل فيها، ويقول: قست الشيء بغيره وعلى غيره

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (142) .

(2) يشير المصنف إلى أهمية القياس ومنزلته، وقد أفاض في ذلك إمام الحرمين. كما في: البرهان للجويني (2/ 485) . وانظر: رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 136) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3115) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 5) .

(3) انظر: مادة"قيس"في: مختار الصحاح للرازي ص (369) ، ولسان العرب لابن منظور (6/ 187) .

(4) انظر مادة"سبر"في: فقه اللغة للثعالبي ص (219) ، مختار الصحاح للرازي ص (187) ، لسان العرب لابن منظور (4/ 340) .

(5) حديث الشعبي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 174) ، كتاب الشهادات. والشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل من الثالثة، قال مكحول:"ما رأيت أفقه منه"، مات بعد المائة، وله نحو ثمانين. انظر: تقريب التهذيب ص (287) .

(6) الشُّجَّة: -بضم الشين وكسرها- تقول: شجَّه يشجه، وهي الجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس. انظر: مختار الصحاح للرازي ص (139) ، المصباح المنير للفيومي ص (116) ، أنيس الفقهاء للقونوي (293) . قال في المطلع للبعلي ص (366) :"وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت