فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 1782

الأول [1] : لو صحت [لأفادت الحكم] [2] في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لقصورها، ردّ: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها [3] معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.

وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع [4] .

قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها [5] ،

= وهناك جواب آخر تذكره كتب الأصول، وهو التسليم بالدور. فالعلية والتعدية توجد بوجود الآخر. ولكنه من باب الدور المعيّ. وهو جائز، كما في الأبوة والبُنوّة. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 216) ، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 317) ، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 35) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1219) ، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 184) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3209) .

(1) حجة القائلين بمنع التعليل بالعلة القاصرة.

(2) ما بين المعقوفتين جاء في الأصل"لأفاد الحكم"، والمثبت من أصول ابن مفلح (3/ 1219) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3210) ؛ وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى.

(3) وهناك فوائد أخرى للعلة، وقد عدّ الزركشي في البحر المحيط فوائد أوصلها إلى ثمانية. انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 158) .

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 64) ، ونهاية السول للأسنوي (4/ 277) ، والإحكام للآمدي (3/ 218) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1220) ، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 185) ، التحبير للمرداوي (7/ 3210) . واختار هذا المذهب القاضي أبو يعلى أيضًا كما في كتاب الروايتين والوجهين ص (71) ، وحكى عنه ابن تيمية القولين. انظر: المسودة لآل تيمية (413) ، وحكاهما في شرح الكوكب الفتوحي (4/ 58) ، العدة لأبي يعلى (4/ 1386) .

(5) من الشروط المختلف فيها: كون العلة مطردة. واطراد العلة يراد به: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت