فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 1782

قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا [1] وغيرهم [2] كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل [3] ، وقيل: واحدة لا بعينها [4] .

وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.

رد: لم يثبت مجتمعة.

ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء [5] .

ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق [6] .

قوله: والمختار: تعليل حُكمين بعلةٍ [7]

(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58) ، المسودة لآل تيمية ص (416) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1237) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3256) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 75) .

(2) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 227) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 286) .

(3) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 496) .

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144) .

(5) انظر: المسألة: أصول ابن مفلح (3/ 1237) ، التحبير للمرداوي (7/ 3258) .

(6) القائلين بالمنع: انظر ص (222) .

(7) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على ما يلي: جواز التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت بها أحكامًا متماثلة، وكانت في ذاتين. مثاله: قتل صدر من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو حكم في ذاتين، لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين. واتفقوا على جواز =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت