قوله: وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو: من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع من ذلك آخرون [1] .
قال في التمهيد [2] والروضة بعد ذكر الدوران: ويشبه ذلك شهادة الأصول [3] نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا في إناثها كبقية الحيوان [4] وصححه القاضي [5] ، وللشافعية وجهان [6] .
قوله: واطّراد العلة لا يفيد صحتها [7] .
اطّراد العلة: هو وجود الحكم عند وجودها [8] ، لا يفيد صحتها [9] ، إذ معنى اطرادها سلامتها عن النقض، وهو أحد
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (151) .
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 27) .
(3) المراد بشهادة الأصول أحد معنيين: الأول: دلالة الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على الحكم المعلل. الثاني: قال التفتازاني: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1435) ، اللمع للشيرازي ص (112) ، شفاء الغليل للغزالي ص (189) ، التحبير للمرداوي (7/ 3442) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 316) .
(4) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 862) .
(5) انظر العدة لأبي يعلى (5/ 1435) .
(6) اختار الشيرازي رواية التمسك بشهادة الأصول. انظر: اللمع للشيرازي ص (112) ، التبصرة للشيرازي ص (464) ، شرح اللمع للشيرازي (2/ 862) . وانظر رواية المنع في: المستصفى للغزالي (2/ 206) ، الإحكام للآمدي (3/ 299) .
(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (151) .
(8) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الأول ص (235) .
(9) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (5/ 1436) ، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 30) ، =