والخفي [1] : كالمثقل على المحدد في القود [2] .
وقال التاج:"الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالًا ضعيفًا" [3] ، يعني: احتمال الفارق ضعيف كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء [4] ، ونقل ابن بَرهان: أن منهم سمى الأول: أجلَى، والثاني: ظنيًّا. والخفي بخلافه فيهما [5] .
= (من أعتق شركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوِّم العبد عليه قيمة عدْل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) . أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (5/ 179) ، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء برقم (2522) . ومسلم (2/ 1139) ، كتاب العتق، برقم (1) .
(1) الخفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل غير المنصوص عليه. انظر: التحبير للمرداوي (7/ 3459) .
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1302) .
(3) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 340) .
(4) أخرجه أبو داود (3/ 235) ، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا برقم (2802) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوعًا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يضحى بالعرجاء بيّنٌ ظلعها، ولا العوراء بيّنٌ عورها، ولا المريضة بيّن مرضها، ولا العجفاء التي لا تُنقي) . وأخرجه الترمذي (4/ 85) ، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي برقم (1497) ، وقال الترمذي: حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وابن ماجة (2/ 1050) باب ما يكره أن يضحى به برقم (2142) . والنسائي في سننه (7/ 215) ، باب العرجاء والعجفاء (4460) . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 88) ، وفي صحيح سنن ابن ماجة برقم (3144) .
(5) لم أجده في الوصول إلى الأصول المطبوع، انظر قول ابن برهان في: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 404) .