فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 1782

الأصل. لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فليمكن من إثباته كسائر المقدمات [1] . والثاني: ينقطع, لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل، فلا يتم مقصوده فينقطع [2] . وفيه مذهب ثالث: إن كان المنع جليًّا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعا وإن كان خفيًّا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلا [3] .

وفيه مذهب رابع: يتبع في ذلك عرف المكان [4] ، فإن عَدّوه منقطعًا فذاك وإلا لم ينقطع ويحنث [5] .

= انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 219) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 933) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (193) ، الإحكام للآمدي (4/ 76) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 482) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 189) ، أصول ابن مفلح (3/ 1355) ، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 428) ، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 383) ، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 327) ، التحبير للمرداوي (7/ 3568) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 246) .

(1) ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (193) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 189) .

(2) انظر القول الثاني في: الأحكام للآمدي (4/ 75) .

(3) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمدي، وأبي البركات. انظر: الأحكام للآمدي (4/ 75) ، المسودة لآل تيمية ص (401) ، شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 326) ، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 383) .

(4) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الأحكام للآمدي (4/ 76) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 189) .

(5) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 484) :"إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا". وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله:"لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه". انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1355) هامش (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت