فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كقوله: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ. وقول المصنف: فيثبتهما، أي: العلة، ووجودها في الفرع، وقوله: بطرقهما، فطرق العلة أحد مسالكها المتقدمة، ووجودها في الفرع بأحد طرقه من تنقيح مناط ونحوه [1] .
المثال الجامع لأقسام المنع: النبيذ مسكرٌ فكان حرامًا كالخمر. فإن منع المعترض تحريم الخمر إما جهلًا [2] ، أو عنادًا، فهو منع حكم الأصل، وإن منع وجودَ الإسكار في الخمر، كان منع وجود الوصف المدعى علّة في الأصل، وإن منع كون الإسكار علة التحريم فهو منع علة الوصف [3] ، وإن منع وجود الإسكار في النبيذ فهو منع وجود العلة في الفرع [4] .
قوله: الخامس: التقسيمُ، ومحله قبل المطالبة لأنه منع، وهو تسليم، وهو مقبولٌ بعد المنع، بخلاف العكس، وهو: حَصْرُ المعترض مدارك ما ادّعَاه المستدل علّة وإلغاء جميعها [5] .
التقسيم في الاصطلاح:"تردّد اللفظ بين احتمالين متساويين، أحدُهما: مسلم يُحصِّل المقصود، والآخر ممنوع وهو يُحصل المقصود". ذكره في تشنيف المسامع [6] .
(1) انظر ص (134) .
(2) بالحكم.
(3) أي: في الأصل.
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 481) .
(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (153) .
(6) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 394) .