فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 1782

أنّ البيعَ والنكاح عقْد معَاوضة [1] . لأنه قد التزمه، واعترف بصحته كما تقدم [2] .

قوله: التاسع: المعارَضَة. وهي: إمّا في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه، فلا يتعين ما ذكره المستدلّ مقتضيًا، بل يحتمل ثبوته له، أو [3] لما ذكره المعترضُ، أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تَصرّف الشرع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرًا قريبًا غلب على الظن إعطاؤه لسببين [4] .

المعارضةُ مفاعلةٌ من عَرَصْ له يَعْرِضُ: إذا وَقَف بين يديه، أو عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه [5] ، فكأنّ المعترضَ يقِف بين يدي المستدل أو يوقف حجّته بين يدي دليله، ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى.

وهي قسمان: معارض في الأصل، ومعارض في الفرع [6] .

أما المعارضة في الأصل، ففي قبولها قولان: من ردّها بنى

(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 523) .

(2) انظر ص (235) .

(3) ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (157) ، وأثبتها من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 1527) .

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (157) .

(5) انظر: مادة"عرض"في: المصباح المنير للفيومي ص (153) .

(6) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 394) ، الإحكام للآمدي (4/ 93) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 270) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (سم 527) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 158) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت