فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 1782

قوله: ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية [1] .

يعني يرد على القياس أسئلة أُخَر، مثل: أن القياس في نفسه ليس حُجّةً شرعيّةً كمذهب الظاهريّة، أو ليس حجّة في الحدودِ، والكفاراتِ، والمظانّ، يعنى الأسباب كما هو مذهب الحنفية، وقد سبق [2] . وسبق جوابه في أقسام العلّة [3] .

قوله: والأسئلة راجعةٌ إلى منع، أو معارضة، وإلا لم تسمع [4] .

جميع الأسئلة المذكورة على تعددها راجعةٌ عند التحقيق إلى منعٍ أو معارضةٍ، وإلا لم تسمعْ [5] ، وذلك لأن عرض المستدلّ الإلزام بإثبات مدعاه لبدليل، وعرض المعترض عدم الالتزام يمنعه عن إثباته به، والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للدلالة، والمعترض يمنع مقدمات الدليل ليسلم مذهبه -أعنى المعترض- من إفساده له أو تعارض في الحكم، وفي الدليل بما يقاومه أو يترجح عليه ليضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض.

قوله: وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون [6] .

(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160) .

(2) انظر: صـ (202) .

(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 565) .

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160) .

(5) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 566) .

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللجام ص (160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت