فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القاضي إجماعًا [1] -وكذا أبو الطيّب الشافعي [2] - قال: وقد ذكره الحنفية [3] .
وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية [4] وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين [5] .
وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دليلًا [6] ، واختاره بعض علمائنا [7] .
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي
= بذل النظر للأسمندي ص (672) ، شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي (2/ 284) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (447) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 176) ، تقريب الوصول لابن جزي (391) ، نشر البنود للعلوي (2/ 253) .
(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1262) .
(2) جاءت النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي (6/ 20) .
(3) اختلف الحنفية في حجية الاستصحاب ووجوب العمل به. الأول: أنه ليس بحجة أصلًا. وهو لأكثر الحنفية، كما نسبه البخاري في كشف الأسرار للبخاري (3/ 377) . الثاني: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان حتى يجب الحمل به في حق نفسه، وهو لبعضهم. الثالث: قال أبو منصور الماتريدي: إنه حجةٌ على الخصم في الشرعيات. انظر تفصيل الخلاف في: أصول الفقه للامشي ص (188) ، أصول السرخسي (2/ 223) ، بذل النظر (673) ، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 612) ، ميزان الأصول للسمرقندي ص (659) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 176) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 359) .
(4) انظر: الإحكام للآمدي (/ 127) .
(5) انظر: المعتمد للبصري (2/ 325) .
(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 399) .
(7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (489) .