فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 1782

فقال رجل: صدَقَ، وَسَلَبه عندي فأرضِه من حقه، فقال أبو بكر [1] - رضي الله عنه: لا ها الله إذًا؛ لا يعمد إلى أَسَد من أُسْدِ الله يقاتل عنِ الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال: (صدق) متفق عليه [2] .

والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني [3] .

ونزل بنو قريظة [4] على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه فجاء، فقال: (نَزَل هؤلاء على حكمك) . قال: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، فقال: (قضيتَ بحكم الله) متفق عليه [5] .

= وهو فارس رسول الله، توفي بالمدينة 54 هـ. انظر. الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 94) ، أسد الغابة لابن الأثير (1/ 391) .

(1) قال المرداوي في التحبير (8/ 3917) :"وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادًا، وإلا لأسنده إلى النص، لأنه أدعى إلى الانقياد وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى". وانظر تفصيل ذلك في: نهاية الوصول للصفي الهندي (8/ 3820) ، والمعتبر للزركشي ص (242) .

(2) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. انظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 246) كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب في قصة طويلة برقم (3142) . ومسلم (3/ 1370) في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (41) .

(3) انظر: مادة"لها"في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 237) .

(4) بنو قريظة: إحدى القبيلتين من يهود خيبر، كانوا يسكنون ضواحي المدينة.

انظر: تاريخ اليعقوبي (2/ 52) ، وقريظة نسبةً إلى القرظ وهو نوع من الشجر يدبغ به. انظر: مادة"قرظ"في لسان العرب لابن منظور (7/ 454) .

(5) أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (7/ 411) ، كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب برقم (3043) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت