فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 1782

ووجه المنع: أنَّ السلف من الصحابة وغيرهم، كانوا يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد [ودَّ أن أخاه كفاه] [1] هي، ونعلم أنهم لو اجتهدوالظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم [2] .

ووجه الثالث: وهو جوازه في الفروع دون الأصول، أن الخطر في الأصول أعظم وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع.

قوله: التقليد في اللغة: جعل الشيء في الحنث، وشرعًا: قبول قول الغير من غير حجّة [3] .

التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به [4] ، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد [5] ، قال تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} [6] ، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخيل: (لا تُقَلِّدوها الأوتار) [7] [8] .

(1) ما بين المعقوفتين مما يصعب قراءته بسبب البلل، وهو المثبت في صفة الفتوى لابن حمدان.

(2) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (103) ، وانظر المسألة في المسودة لآل تيمية ص (450، 543) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1529) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4005) .

(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (166) .

(4) انظر مادة"قلد"في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 19) .

(5) انظر مادة"قلد"في المصباح المنير للفيومي ص (196) .

(6) سورة المائدة (2) .

(7) الأوتار: جمع وِتْر وهو: الثّأر والجناية. انظر: غريب اللغة لابن الأثير (5/ 148) . وقيل: أوتار: جمع جمع وَتَر القوس، والنهي الوارد لاعتقادهم أن تقليد الخيل بالأوتار يمنع عنها العين. انظر: مادة"قلد"في لسان العرب لابن منظور (36613) .

(8) الحديث رواه جابر بن عبد الله مرفوعًا بلفظ (الخيل معقود بنواصيها الخير =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت