فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1782

وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال"اسأل" [1] البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر [2] .

وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) [3] الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا [4] .

واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.

أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.

(1) في الأصل"سل".

(2) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 167 أ) .

(3) في الأصل"سل"والتصحيح من العدة.

(4) أي قياسًا على قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقوله {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وقوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} .

انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 702 - 703) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت