وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال"اسأل" [1] البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر [2] .
وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) [3] الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا [4] .
واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
(1) في الأصل"سل".
(2) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 167 أ) .
(3) في الأصل"سل"والتصحيح من العدة.
(4) أي قياسًا على قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقوله {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} وقوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} .
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 702 - 703) .