فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1782

قال - صلى الله عليه وسلم -"إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" [1] أي إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.

واصطلاحا: ما سبق [2] والواجب: الفعل المتعلَّق للوجوب -بفتح اللام-، وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة"عوقب"على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع.

وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب"ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع, لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا."

وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما [3] .

(1) هذه قطعة من حديث جابر بن عتيك - رضي الله عنه - وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (555) في كتاب الجنائز، وأبو داود (311) في كتاب الجنائز، والنسائي في كتاب الجنائز.

وأخرجه الإِمام أحمد عن جابر بن عتيك عن عمر - رضي الله عنه -.

انظر: موطأ الإِمام مالك بشرح الزرقاني (4/ 13 - 14) ، والفتح الرباني (7/ 133 - 135) .

(2) وانظر تعريف الواجب في: العدة لأبي يعلى (1/ 159 - 162) ، الواضح لابن عقيل (1/ 27 أ - ب) ، روضة الناظر ص (16) المسودة ص (575 - 576) ، الأحكام للآمدي (1/ 74 - 75) ، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 233) وما بعدها، البحر المحيط للزركشي (1/ 54 أ - 55 ب) فواتح الرحموت (1/ 57 - 59) .

(3) هكذا ذكره الغزالي عنه في المستصفى، والرازي ذكر أن العبارة التي اختارها القاضي أبو بكر في تعريفه هي"ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه".

انظر: المستصفى (1/ 67) ، والمحصول للرازي (1/ 1/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت