فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1782

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:

أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.

وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع [1] .

قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء [2] .

(1) انظر: الواضح (1/ق 289 أ) .

(2) راجع روضة الناظر ص (108) ، شرح الكوكب المنير (1/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت