فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1782

الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟

فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.

وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به [1] .

الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلًا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين [2] .

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 87 أ) .

(2) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت