قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة [1] .
وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس في العول [2] اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف [3] والمتعة [4] ، وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد - رحمه الله - [5] .
وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر [6] ، ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع [7] .
(1) ذهب إلى هذا من المعتزلة أبو الحسين الخياط وابن خويز منداد من المالكية.
انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 29) ، والبرهان للجويني (1/ 721) ، وشرح تنقيح الفصول ص (336) ، وهامش التبصرة للشيرازي ص (384) .
(2) العول لغة الجور والميل عن الحق، وفي الاصطلاح هو زيادة في سهام الورثة ونقصان في أنصبائهم.
انظر: القاموس المحيط (3/ 23) ، والمغني لابن قدامة (6/ 190) .
(3) أي أنكروا عليه المنع من تحريم ربا الفضل، وحصره الربا في النسيئة راجع الأحكام للآمدي (1/ 174) .
(4) واختار القول بالتفصيل السرخسي ونسبه البزدوي إلى الرازي الحنفي انظر: أصول السرخسي (1/ 316) ، وكشف الأسرار (3/ 245) ، والتقرير والتحبير (3/ 93) .
(5) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 174) ، ومنتهى السول والأمل أيضًا ص (55) ، وروضة الناظر ص (71) .
(6) قال أبو بكر الرازي: هذا الذي يصح عن ابن جرير. انظر: هامش كتاب التبصرة للشيرازي ص (361) .
(7) نسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (336) ، إلى ابن الأخشاد.