فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1782

على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء [1] .

وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم [2] الحنفي [3] بالخاء المعجمة.

ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.

وعنه حجة لا إجماع.

وقولُ أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة [4] ، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا

(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 280) ، وروضة الناظر ص (73) ، وتحرير المنقول (1/ 216) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 36) ، وشرح تنقيح الفصول ص (335) ، وتيسير التحرير (3/ 242) .

(2) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهًا ورعًا عالمًا بالفرائض والحساب والجبر وغيرها، ومن كتبه"المحاضر والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض"وتوفي سنة (292 هـ) .

انظر: الفوائد البهية (1/ 86) ، تاج التراجم ص (33) ، شذرات الذهب (2/ 210) ، ومعجم المؤلفين (6/ 10) .

(3) وأخطأ الآمدي وابن عبد الشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة.

انظر: المسودة ص (340) ، وأصول السرخسي (1/ 317) ، والأحكام (1/ 184) ، ومسلم الثبوت (2/ 231) ، ونزهة الخاطر العاطر (1/ 365) ، أصول مذهب الإمام أحمد ص (337 - 343) .

(4) راجع التمهيد لأبي الخطاب (3/ 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت