أحدهما: لا يجوز مطلقًا [1] ، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد [2] .
ولا دليل قاطع في المسألة.
= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (2/ 276 - 277) ، ومختصر الروضة للطوفي في ص (133) ، والمسودة ص (324) ، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 277) ، وتنقيح الفصول وشرحه ص (328 - 329) ، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (63) ، والتمهيد للأسنوي ص (286) ، والمحصول للرازىِ (2/ 204 - 206) ، وفواتح الرحموت (2/ 226 - 228) .
(1) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 276) ، وانظر: الأحكام للآمدي (1/ 206) ، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 608 - 609) .
(2) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (2/ 375) .